المرداوي
104
الإنصاف
وجزم به في الفروع . وقيل يقلع عينه كقتل رجل بامرأة وهو احتمال للمصنف هنا ويأخذ نصف الدية . قال في الفروع وأخذ نصف الدية مع القلع أشهر يعني على هذا القول . وخرجه في التعليق والانتصار من قتل رجل بامرأة . وقد جزم به المصنف هنا على هذا الاحتمال وجزم به غيره أيضا . وقيل لا يأخذ منه شيئا . قلت وهو الصواب . قوله ( وإن قلع عيني صحيح عمدا خير بين قلع عينه ولا شيء له غيرها وبين الدية ) . هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره . وقدمه في الفروع وغيره . وكونه يستحق قلع عينه فقط من مفردات المذهب . وقال القاضي قياس المذهب ديتان . وهذا أيضا من مفردات المذهب . وقيل عين الأعور كغيره وكسمع وأذن . قال في الفروع ويتوجه فيه احتمال وتخريج من جعله كالبصر في مسألة النظر في بيته من خصاص الباب . قوله ( وفي يد الأقطع نصف الدية وكذلك في رجله ) . وهذا المذهب وعليه الأصحاب . وجزم به في الوجيز وغيره .