المرداوي

102

الإنصاف

فائدتان إحداهما لا قصاص في ذلك لعدم إمكان المساواة . الثانية نقل حنبل كل شيء من الإنسان فيه أربعة ففي كل واحد ربع الدية وطرده القاضي في جلده وجه . قوله ( وفي بعض ذلك بقسطه من الدية ) . وهو المذهب وإليه ميل المصنف والشارح في بحثهما وعليه الأصحاب . وذكر أبو الخطاب احتمالا يجب فيه حكومة . قوله ( فإن بقي من لحيته ما لا جمال فيه احتمل أن يلزمه بقسطه ) . جزم به في الوجيز ونصره الناظم . وهو ظاهر ما قدمه في المذهب . واحتمل أن يلزمه كمال الدية وهو المذهب وإليه ميل المصنف والشارح في بحثهما . وقدمه في الرعايتين والحاوي الصغير والفروع . وأطلقهما في الهداية والمستوعب والخلاصة والكافي والمغني والشرح وشرح بن منجا . وقيل فيه حكومة وهو قوي وأطلقهن في المحرر . تنبيه ظاهر قوله وإن قطع كفا بأصابعه لم تجب إلا دية الأصابع . أن الدية للأصابع لا غير وذلك يقتضي سقوط ما يجب في مقابلة الكف وليس ذلك بمراد ولكن لما كانت دية الأصابع كدية اليد أطلق هذا اللفظ نظرا إلى المعنى .