المرداوي
428
الإنصاف
على الصحيح من المذهب وكرهه أبو الوفا وأبو المعالي ونقل بن الحكم أحب إلي أن لا يخرج ونقل صالح لا يخرج ونقل أبو طالب لا ينبغي وقال ابن تميم ويجوز للمؤذن أن يخرج بعد أذان الفجر نص عليه قال الشيخ تقي الدين إلا أن يكون التأذين للفجر قبل الوقت فلا يكره الخروج نص عليه . قلت الظاهر أن هذا مراد من أطلق . الثانية لا يؤذن قبل المؤذن الراتب إلا بإذنه إلا أن يخاف فوت وقت التأذين كالإمام وجزم أبو المعالي بتحريمه ومتى جاء المؤذن الراتب وقد أذن قبله استحب إعادته نص عليه . الثالثة لا يقيم المؤذن للصلاة إلا بإذن الإمام لأن وقت الإقامة إليه وتقدم قريبا إذا دخل المسجد حال الأذان . الرابعة الصحيح من المذهب أنه ينادي للكسوف والاستسقاء والعيد بقوله الصلاة جامعة أو الصلاة وقيل لا ينادى لهن وقيل لا ينادى للعيد فقط وقال الشيخ تقي الدين لا ينادى للعيد والاستسقاء وقاله طائفة من أصحابنا ويأتي هل النداء للكسوف سنة أو فرض كفاية في بابه . إذا علمت ذلك فنصب الصلاة على الإغراء ونصب جامعه على الحال وقال في الرعاية الكبرى يرفعهما وينصبهما . والصحيح من المذهب أنه لا ينادى على الجنازة والتراويح نص عليه في الفروع وعنه ينادى لهما وقال القاضي ينادى لصلاة التراويح ويأتي ذلك مفرقا في أبوابه .