ابن حجر العسقلاني
136
الدراية في تخريج أحاديث الهداية
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد مرسلا وزاد فقال عمر ليهود من كان عنده عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فإني مجليكم وفي الموطأ أيضا عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه سمع عمر بن عبد العزيز يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبقين دينان بأرض العرب وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته أوصيكم بثلاث أخرجوا المشركين من جزيرة العرب الحديث متفق عليه قوله ونصارى بني تغلب يؤخذ من أموالهم ضعف ما يؤخذ من الزكاة لأن عمر صالحهم على ذلك بمحضر من الصحابة تقدم في الزكاة قوله قال عمر هذه جزية فسموها ما شئتم تقدم أيضا قوله مولى القوم منهم تقدم في الزكاة باب أحكام المرتدين 743 - حديث من بدل دينه فاقتلوه البخاري عن ابن عباس في قصة وأورده ابن أبي شيبة وعبد الرزاق من حديثه مختصرا استدركه الحاكم فوهم وفي الباب عن معاوية بن حيدة عند الطبراني في الكبير وعن عائشة عنده في الأوسط 744 - حديث النهي عن قتل النساء تقدم في الجهاد والمصنف استدل بعمومه وأخص منه ما أخرجه الدارقطني عن ابن عباس رفعه لا تقتلوا المرأة إذا ارتدت قال الدارقطني لا يصح وفيه عبد الله بن عيسى وهو كذاب وروى الطبراني عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين بعثه إلى اليمن أيما امرأة ارتدت عن الإسلام فادعها فإن تابت فاقبل منها وإن أبت فاستتبها وإسناده ضعيف وعن أبي هريرة أن امرأة ارتدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقتلها أخرجه ابن عدي في ترجمة حفص بن سليمان الأسدي وهو ضعيف قال البيهقي لم يصب من قاس المرتدة على نساء الحرب فإن المرتدة لا تسترق فنهي عن قتل المسبية لتسترق وتكون مالا للمسلمين وقال محمد بن الحسن في الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس قال النساء إذا هن ارتددن لا يقتلن ولكن يحبسن ويدعين إلى الإسلام