ابن أبي الزمنين

406

تفسير ابن زمنين

البقرة * ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ) * إلى قوله : * ( فنصف ما فرضتم ) * هذا قول العامة أنها منسوخة . وكان الحسن يقول : لها المتاع ؛ وليست بمنسوخة وإذا مات الرجل قبل أن يدخل بامرأته توارثا ولها الصداق كاملا ، وإنما يكون لها النصف إذا طلقها * ( وسرحوهن سراحا جميلا ) * إلى أهليهن لا تكون المرأة والرجل في بيت واحد ليس بينهما حرمة . سورة الأحزاب ( آية 50 ) . * ( يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن ) * يعني : صدقاتهن * ( وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي خالصة لك ) * ( ل 273 ) يقوله للنبي عليه السلام * ( من دون المؤمنين ) * لا تكون الهبة بغير صداق إلا للنبي في تفسير الحسن ؛ إن النبي عليه السلام قد تطوع لتلك المرأة التي وهبت نفسها ، فأعطاها الصداق . ومقرأ العامة : ( أن وهبت ) بفتح ( أن ) وتفسيرها على هذا المقرإ : كانت امرأة واحدة ، ومن قرأ بكسر الألف فعلى المستقبل .