الثعلبي
156
الكشف والبيان عن تفسير القرآن ( تفسير الثعلبي )
مسألة حتى ( نزل ذكرهنّ ) في القرآن : * ( يسألونك عن الشهر الحرام ) * * ( ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم ) * ) * ( ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو ) * * ( يسألونك عن الأهلة ) * ) * * ( ويسألونك عن الخمر والميسر ) * ) * * ( يسألونك عن اليتامى ) * ) * ( ويسألونك عن المحيض ) * * ( يسألونك عن الساعة أيّان مرساها قل إنما علمها عند ربي ) * ) * ( وإذا سألك عبادي عني ) * * ( يسألونك عن الأنفال ) * ) * ( يسألونك عن الروح ) * * ( ويسألونك عن ذي القرنين ) * ) * * ( ويسألونك عن الجبال ) * ) . قال المفسرون : كانت العرب في الجاهلية إذا حاضت المرأة لم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يساكنوها في بيت ولم يجالسوها على فراش كفعل المجوس واليهود . فسأل أبو الدحداح ثابت بن الدحداح رسول الله عن ذلك وقال : يا رسول الله كيف نصنع بالنساء إذا حضن ؟ فأنزل الله " * ( ويسألونك عن المحيض ) * ) أي الحيض ، وهو مصدر قولك حاضت المرأة تحيض حيضاً ومحيضاً ، مثل السير والمسير ، والعيش والمعيش ، والكيل والمكيل . وأصل الحيض الانفجار يقال : حاضت الثمرة إذا سال منها شيء كالدم . " * ( قل هو أذى ) * ) أي قذر ، قاله قتادة والسّدّي ، وقال مجاهد والكلبي : دم ، والأذى ما يعمّ ويكره من شيء " * ( فاعتزلوا النساء في المحيض ) * ) اعلم إنّ الحيض يمنع من تسعة أشياء : من الصلاة جوازاً ووجوباً ومن الصوم جوازاً ثم يلزمها قضاء الصوم ولا يلزمها قضاء الصلاة . عاصم الأحول عن معادة العدوية أن امرأة سألت عائشة فقالت : الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت لها : أحروريّة أنت ؟ فقالت : ليست بحروريّة ولكني أسأل ، فقالت : كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ، ولا نؤمر بقضاء الصلاة . عياض عن أبي سعيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للبّ الرجل الحازم من إحداهنّ ، فقلن له : وما نقصان عقلنا وديننا يا رسول الله ؟ قال : أليس شهادة المرأة على مثل نصف شهادة الرجل فذاك من نقصان عقلها ؟ أوليس إذا