العلامة المجلسي
7
بحار الأنوار
3 - علل الشرائع : أبي عن محمد العطار وأحمد بن إدريس معا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن طلحة بن زيد ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال : قرأت في كتاب علي عليه السلام أن الرجل إذا تزوج بالمرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحل له لأنه زان ويفرق بينهما ويعطيها نصف الصداق ( 1 ) . قال الصدوق - ره - جاء هذا الحديث هكذا فأوردته لما فيه من العلة ، والذي أفتي به وأعتمد عليه في هذا المعنى ( 2 ) . 4 - أمالي الطوسي : حدثني به ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير وفضالة معا عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله أيرجم ؟ قال : لا ، قلت : أيفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا ، وزاد فيه ابن أبي عمير : ولا يحصن بالأمة ( 3 ) . 5 - علل الشرائع : أبي عن أحمد بن إدريس ، عن عبد الله بن محمد بن عيسى ، عن أبيه عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها الزوج ، قال : يفرق بينهما ولا صداق لها لان الحدث كان من قبلها ( 4 ) . 6 - قرب الإسناد : عنهما ، عن حنان قال : سأل أبا عبد الله عليه السلام رجل وأنا عنده فقال : جعلت فداك ما تقول في رجل أتى امرأة سفاحا أتحل له ابنتها نكاحا ؟ قال : نعم لا يحرم الحلال الحرام ( 5 ) . 7 - قرب الإسناد : علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن رجل زنى بامرأة أله أن يتزوج بواحدة بنتيها ؟ قال : نعم لا يحرم حلالا حرام ( 6 ) . 8 - قال : وسألته عن رجل زنى بامرأة هل تحل لابنه أن يتزوجها ؟
--> ( 1 ) علل الشرايع ص 501 . ( 2 ) نفس المصدر ص 502 . ( 3 ) نفس المصدر ص 502 . ( 4 ) نفس المصدر ص 502 . ( 5 ) قرب الإسناد ص 46 . ( 6 ) قرب الإسناد ص 108 .