العلامة المجلسي
58
بحار الأنوار
تقبل منهم صلاة ( 1 ) . 4 - معاني الأخبار : ابن المتوكل ، عن محمد العطار ، وأحمد ابن إدريس مثله ( 2 ) . 5 - أمالي الطوسي : المفيد ، عن الجعابي ، عن ابن عقدة ، عن محمد بن عبد الله بن الغالب ، عن الحسين بن رباح ، عن ابن عميرة ، عن محمد بن مروان ، عن ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السلام قال : ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة : عبد أبق من مواليه حتى يرجع إليهم فيضع يده في أيديهم ، ورجل أم قوما وهم له كارهون ، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط ( 3 ) . 6 - تفسير علي بن إبراهيم : " لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده " فإنه حدثني أبي عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي للرجل أن يمتنع من جماع المرأة فيضاربها إذا كان لها ولد مرضع ويقول لها : لا أقربك فاني أخاف عليك الحبل فتغيل ولدي ، وكذلك المرأة لا يحل لها أن تمتنع على الرجل فتقول : أنا أخاف أن أحبل فاغيل ولدي ، فهذه المضارة في الجماع على الرجل والمرأة ( 4 ) . 7 - فقه الرضا ( ع ) : وأما النشوز فقد يكون من الرجل ويكون من المرأة ، فأما الذي من الرجل فهو يريد طلاقها فتقول له : أمسكني ولك ما عليك وقد وهبت ليلتي لك ويصطلحان على هذا ، فإذا نشزت المرأة كنشوز الرجل فهو الخلع إذا كان من المرأة وحدها فهو أن لا تطيعه وهو ما قال الله تبارك وتعالى : " واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن " فالهجر أن يحول إليها ظهره في المضجع ، والضرب بالسواك وشبهه ضربا رفيقا ، وأما الشقاق فيكون من الزوج والمرأة جميعا كما قال الله " وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من
--> ( 1 ) الخصال ج 2 ص 107 . ( 2 ) معاني الأخبار ص 404 . ( 3 ) أمالي الطوسي ج 1 ص 196 . ( 4 ) تفسير القمي ج 1 ص 76 .