العلامة المجلسي

53

بحار الأنوار

الصلح ( 1 ) . 11 - تفسير العياشي : عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله : " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم " قال : في المودة ( 2 ) . 12 - الحسين بن سعيد أو النوادر : النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل نكح أمة فوجد طولا إلى حرة وكره أن يطلق الأمة قال : ينكح الحرة على الأمة إن كانت أولهما عنده ، وليس له أن ينكح الأمة على الحرة ، إذا كانت الحرة أولهما عنده ويقسم للحرة الثلثين من ماله ونفسه وللأمة الثلث من ماله ونفسه ( 3 ) . 13 - الحسين بن سعيد أو النوادر : النضر ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينكح الرجل الأمة على الحرة وإن شاء نكح الحرة على الأمة ثم يقسم للحرة مثلي ما يقسم للأمة ( 4 ) . 14 - الحسين بن سعيد أو النوادر : صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : يتزوج الحرة على الأمة ولا يتزوج الأمة على الحرة ، ولا النصرانية ولا اليهودية على المسلمة ، فمن فعل ذلك فنكاحه باطل . 15 - قال : وسألته عن الرجل تكون له امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى أله أن يفضلها بشئ ؟ قال : نعم له أن يأتيها ثلاث ليال والأخرى ليلة لان له أن يتزوج أربعا فليلتيه يجعلهما حيث أحب ، قلت : فتكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا قال : فليفضلها حين يدخل بها بثلاث ليال ، وللرجل أن يفضل بعض نسائه على بعض ما لم يكن أربعا ( 5 ) . 16 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران ، قال : سألته عن اليهودية والنصرانية أيتزوجهما على المسلمة ؟ قال : لا ، ويتزوج المسلمة على اليهودية والنصرانية .

--> ( 1 ) تفسير العياشي ج 1 ص 279 . ( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 279 . ( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 . ( 4 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 . ( 5 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 69 .