العلامة المجلسي

44

بحار الأنوار

36 - * " ( باب ) " * * " ( حكم الإماء والعبيد والخصيان وأهل الذمة ) " * * " ( وأشباههن في النظر وحكم النظر إلى الغلام ) " * * " ( وما يحل من النظر لمن يريد شراء ) " * * " ( الجارية وفيه ذم الخصي ) " * 1 - قرب الإسناد : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أنه قال : إذ أزوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها ، والعورة ما بين السرة إلى الركبة ( 1 ) . 2 - قرب الإسناد : بهذا الاسناد قال : قال علي عليه السلام : لا ينظر العبد إلى شعر سيدته ( 2 ) . 3 - قرب الإسناد : بهذا الاسناد قال : كان علي عليه السلام إذا أراد أن يبتاع الجارية يكشف عن ساقيها فينظر إليها ( 3 ) . 4 - عيون أخبار الرضا ( ع ) : جعفر بن نعيم ، عن عمه محمد بن شاذان ، عن الفضل ، عن ابن بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام عن قناع النساء من الخصيان ؟ فقال : كانوا يدخلون على بنات أبي الحسن عليه السلام فلا يتقنعن ( 4 ) . وسألته عن أم الولد هل لها أن تكشف رأسها بين أيدي الرجال ؟ قال : تتقنع ( 5 ) .

--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 49 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 50 . ( 3 ) قرب الإسناد ص 49 . ( 4 ) عيون الأخبار ج 2 ص 19 وكان الرمز ( ل ) للخصال وهو خطأ . ( 5 ) عيون الأخبار ج 2 ص 19 وكان الرمز ( ل ) للخصال وهو خطأ .