العلامة المجلسي
428
بحار الأنوار
جنين ، قال : فرجع إليه فأخبره بالجواب فأعجبهم ذلك ، فقالوا : ارجع إليه وسله الدية لمن هي ؟ لورثته أم لا ؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام : ليس لورثته فيها شئ لأنه أتى إليه في بدنه بعد موته يحج بها عنه أو يتصدق بها عنه ، أو تصير في سبيل من سبل الخبر ( 1 ) . 11 - فقه الرضا ( ع ) : قال أبو جعفر عليه السلام : في الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة عليه عشرون دينارا ، فان كانت علقة فعليه أربعون دينارا ، فان كانت مضغة فعليه ستون دينارا ، فان كانت عظاما فعليه الدية ( 2 ) . 4 - * " ( باب ) " * * " ( ديات الشجاج ) " * 1 - معاني الأخبار : ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم ابن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في الموضحة خمس من الإبل ، وفي السمحاق أربع من الإبل ، وفي الباضعة ثلاث من الإبل ، وفي المأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل ، وفى الجايفة ثلاث وثلاثون من الإبل ، وفى المنقلة خمس عشرة من الإبل . قال الصدوق رحمه الله : وجدت بخط سعد بن عبد الله رحمه الله مثبتا في الشجاج وأسمائها قال الأصمعي : أول الشجاج الحارصة ، وهي التي تحرص الجلد أي تشققه ، ومنه قيل حرص القصار الثوب إذا شقه ، ثم الباضعة وهي التي تشق اللحم بعد الجلد ، ثم المتلاحمة وهي التي أخذت اللحم ولم تبلغ السمحاق ، ثم السمحاق وهي التي بينها وبين العظم قشيرة دقيقة وهي السمحاق ، ومنه قيل في السماء سماحيق من غيم ، وعلى الشاة سماحيق من شحم ، ثم الموضحة وهي التي تبدي وضح العظم ، ثم الهاشمة وهي التي تهشم العظم ، ثم المنقلة وهي التي تخرج
--> ( 1 ) المناقب ج 3 ص 386 . ( 2 ) فقه الرضا : ص 77 .