العلامة المجلسي

418

بحار الأنوار

نقبه أربع دنانير ، وفي فكه خمسة دنانير ، ودية المفصل الأوسط من الأصابع إذا قطع خمس وخمسون دينارا وثلث ، وفي كسرها أحد عشر دينارا وثلث ، وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف ، وفي موضحتها دينار وثلثان ، وفي نقل عظامه خمسة دنانير وثلث ، وفي نقبه دينار وثلثان ، وفي فكه ثلاثة دنانير وثلث ، وفي المفصل الاعلى من الأصابع الأربع إذا قطع فسبع وعشرون دينارا أو نصف ربع وعشرون دينارا وفى كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار ، وإذا أصيبت ظفر إبهام اليدين على ما يوجب النفقة ، وفي كل واحدة منها ثلث دية أظفار اليد ، ودية أظفار كل يد مائتان وخمسون دينارا الثلث من ذلك ثلاثة وثمانون دينارا وثلث ، ودية الأصابع الأربع في كل يد مائة وستة وثلاثون ، الربع من ذلك واحد وأربعون دينارا وثلثان ، ودية أظفار الرجلين كذلك ، روي أن على كل ظفر ثلاثين دينارا ، والعمل في دية الأظافير في اليدين والرجلين على كل واحد ثلاثون دينارا ( 1 ) . باب الصدر والظهر والأكتاف والأضلاع : وإذا انكسر الصدر وانثنى شقاه ديته خمس مائة دينار ، ودية إحدى شقيه إذا انثنى مائتان وخمسون دينارا ، وإذا انثنى الصدر والكتفان فديته من الكتفين ألف دينار ، وإذا انثنى إحدى الكتفين مع شق الصدر فديته خمس مائة دينار ، ودية الموضحة في الصدر خمس وعشرون دينارا ، وإن اعترى الرجل صعر حتى لا يقدر أن يلتفت فديته خمس مائة دينار ، وإن كسر الصلب فجبر على غير عيب فديته مائة دينار ، وإن عثم فديته ألف دينار ، وفي الأضلاع فيما خالط القلب إذا كسر منها ضلع فديته خمس وعشرون دينارا ونصف ، ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف ، ودية موضحته ربع دية كسره ، ونقبه مثل ذلك ، وفى الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ، ودية صدعه عشر دنانير ، ودية نقل عظامه خمس دنانير ، وموضحة كل ضلع ربع دية كسره ديناران ونصف ، فان نقب ضلع منها فديته ديناران ونصف ، وفى عيبه إذا برئ الرجل مائة دينار وخمسة وعشرون

--> ( 1 ) فقه الرضا ص 44 .