العلامة المجلسي

416

بحار الأنوار

باب الأسنان : اعلم أن دية الأسنان سواء وهي اثنا عشر سنا ست من فوق وست من أسفل منها ، أربع ثنايا وأربع أنياب وأربع رباعيات دية كل واحدة من هذه الاثني عشر خمسون دينارا فذلك ستمائة دينار ، وإن دية الأضراس وهي ستة عشر ضرسا إن كانت الدية مقسومة على ثمانية وعشرين سنا كان ما يراد من الأربعة المسماة وأضراس العقل لا دية فيها ، إنما على من أصابها أرش كأرش الخدش بحساب محسوب لكل ضرس خمسة وعشرون دينارا ، فذلك أربع مائة دينار ، فإذا اسودت السن إلى الحول ولم يسقط فديتها دية الساقط ، وإذا انصدعت ولم يسقط فديتها نصف دية الساقط ، وإن انكسر منها شئ فبحسابه من الخمسين الدينار ، وكذلك ما يزال الأضراس من سواد وصدع وكسر فبحسابه من الخمسة وعشرين الدينار ، وما نقص من أضراسه أو أسنانه عن الثمان والعشرين حط من أصل الدية بمقدار ما نقص منه ، وروي إذا تغيرت السن إلى السواد ديته ستة دنانير ، وإذا تغيرت إلى الحمرة فثلاثة دنانير ، وإذا تغيرت إلى الخضرة فدينار ونصف ( 1 ) . باب الرأس : في مواضح الرأس واحدتها موضحة خمسون دينارا ، وإن نقلت منه العظام من موضع إلى موضع فديتها مائة وخمسون دينارا ، فان كانت ثاقبة فتلك تسمى المأمومة وفيها ثلث الدية ثلاث مائة وثلاث وثلاثون دينارا وثلث ، فإذا صب على الرأس ماء مغلي فشحط شعره حتى لا ينبت جميعه فديته كاملة ، وإن نبت بعضه أخذ من الدية بحساب ما نبت ، وجميع شجاج الرأس على حساب ما وصفناه من أمر الخدين ، ومن حلق رأس رجل فلم ينبت فعليه مائة دينار ، وإن حلق لحيته فلم تنبت فعليه الدية ، وإن بنت فطالت بعد نباتها فلا شئ له ( 2 ) . باب الترقوة : وإن انكسرت الترقوة فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون دينارا ، فان انصدعت فديتها أربعة أخماس كسرها ، اثنان وثلاثون دينارا وإذا أوضحت فديتها خمس وعشرون دينارا ، وإن نقلت العظام منها فديتها نصف دية كسرها عشرون دينارا ، وإن نقبت فديتها ربع دية كسرها عشرة دنانير ( 3 ) .

--> ( 1 ) فقه الرضا ص 43 . ( 2 ) فقه الرضا ص 43 . ( 3 ) فقه الرضا ص 43 .