العلامة المجلسي
411
بحار الأنوار
لقحت بين ثنية إلى بازل عامها ، وثلاثون حقه ، وثلاثون ابنة لبون التي تتبع أخوها أو أمها ، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون بنت لبون وثلاثون بنت مخاض التي إخوتها في بطن أمها ، وعشرة ابن لبون ذكر ، وقيمة كل بعير من الورق مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير ، ومن الغنم قيمة إناث من الإبل عشرون شاة ( 1 ) . 17 - الاختصاص : الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : إن الديات إنما كانت تؤخذ قبل اليوم من الإبل والغنم ، قال : فقال : إنما كان ذلك في البوادي قبل الاسلام فلما ظهر الاسلام وكثر الورق في الناس قسمها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على الورق ، قال الحكم : فقلت له : أرأيت من كان أهل البوادي ما الذي يؤخذ منه في الدية إبل أو ورق ؟ قال : فقال : الإبل اليوم مثل الورق بل هي أفضل من الورق في الدية ، إنهم إنما كان يؤخذ منهم في دية الخطأ مائة من الإبل يحسب لكل بعير مائة درهم ، فذلك عشرة آلاف درهم ، قلت له : فما أسنان المائة البعير ؟ قال : فقال : ما حال عليه الحول ذكران كلها ، قال الحكم : فسألته ما تقول في العمد والخطأ في القتل والجراحات ، قال : فقال : ليس الخطأ مثل العمد ، العمد في القتل والجراحات فيه القصاص ، والخطأ في القتل والجراحات فيه الديات ، قال : ثم قال : يا حكم إذا كان الخطأ من القتل والجراحات وكان بدويا فدية ما جني البدوي من الخطأ على أوليائه من البدويين ، قال : وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا فان دية ما جني من الخطأ على أوليائه من القرويين ( 2 ) . 18 - كتاب مقصد الراغب : لبعض قدماء الأصحاب عن حنبل بن إسحاق عن هبة بن الحصين ، عن الحسن بن علي المذهب ، عن أحمد بن جعفر بن مالك ، عن الفضل بن الحباب ، عن إبراهيم بن بشير ، عن سفيان ، عن الأجلح بن عبد الله الكندي ، عن الشعبي ، عن عبد الله بن الخليل ، عن زيد بن أرقم قال : أتي علي عليه السلام
--> ( 1 ) فقه الرضا : 77 . ( 2 ) الاختصاص : 254