العلامة المجلسي
409
بحار الأنوار
بينه وبين الله وليس عليه دية " وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة " قال : تحرير رقبة مؤمنة فيما بينه وبين الله ودية مسلمة إلى أوليائه ( 1 ) . 11 - تفسير العياشي : عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام أو أبي الحسن عليه السلام قال : سألت أحدهما عمن قتل مؤمنا هل له توبة ؟ قال : لا حتى يؤدي ديته إلى أهله ويعتق رقبة مؤمنة ويصوم شهرين متتابعين ويستغفر ربه ويتضرع إليه ، فأرجو أن يتاب عليه إذا هو فعل ذلك ، قلت : إن لم يكن له ما يؤدي ديته قال : يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته إلى أهله ( 2 ) . أقول : قد مضى بعض الأخبار في باب عقوبة قتل النفس ( 3 ) . 12 - تفسير العياشي : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله : " فمن عفي له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان " قال : ينبغي للذي له الحق ألا يعسر أخاه إذا كان قادرا على ديته ، وينبغي للذي عليه الحق [ بالمعنى أصلحت ] كذا أن لا يماطل أخاه إذا قدر على ما يعطيه ويؤدي إليه باحسان ، قال : يعنى إذا وهب القود أتبعوه بالدية إلى أولياء المقتول لكي لا يبطل دم امرئ مسلم ( 4 ) . 13 - تفسير العياشي : عن أبي بصير ، عن أحدهما عليه السلام في قوله : " فمن عفي له من أخيه شئ " ما ذلك ؟ قال : هو الرجل يقبل الدية فأمر الله الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره ، وأمر الله الذي عليه الدية أن لا يمطله ، وإن يؤدي إليه باحسان إذا أيسر ( 5 ) . 14 - تفسير العياشي : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله " فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم " قال : هو الرجل يقبل الدية أو يعفو أو يصالح ثم يعتدى فيقتل " فله عذاب أليم " وفي نسخة أخرى فيلقى صاحبه بعد الصلح فيمثل
--> ( 1 ) نفس المصدر ج 1 ص 263 ( 2 ) نفس المصدر ج 1 ص 267 ( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 75 ( 4 ) نفس المصدر ج 1 ص 76 . ( 5 ) نفس المصدر ج 1 ص 76 .