العلامة المجلسي

406

بحار الأنوار

وعز إن شاء عذب وإن شاء عفا ، ولا يقاد الوالد بولده ويقاد الولد بوالده ( 1 ) . 7 - تفسير العياشي : عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله : " الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى " قال : لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم دية العبد ، وإن قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوه أدوا نصف ديته إلى أهل الرجل ( 2 ) . 8 - مناقب ابن شهرآشوب : ابن بطة وشريك باسنادهما عن ابن أبجر البجلي قال : إن عليا عليه السلام رفع إليه مملوك قتل حرا قال : يدفع إلى أولياء المقتول فدفع إليهم فعفوا عنه فقال له الناس : قتلت رجلا وصرت حرا ! فقال عليه السلام : لا ، هو رد على مواليه ( 3 ) . 9 - العلل : لمحمد بن علي بن إبراهيم قال : العلة في أن لا يقتل والد بولده أن الولد مملوك للأب لقول رسول الله صلى الله عليه وآله : أنت ومالك لأبيك ، وهو عند الناس حر . * " ( أبواب الديات ) " * أقول : قد مضى بعض الأحكام المتعلقة بأبوابها في الأبواب السابقة أيضا فلا تغفل . 1 - " ( باب ) " * " ( الدية ومقاديرها وأحكامها وحكم العاقلة ) " * 1 - علل الشرائع : عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن أبي ولاد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراح

--> ( 1 ) فقه الرضا ص 44 . ( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 75 . ( 3 ) المناقب ج 2 ص 198 .