العلامة المجلسي

399

بحار الأنوار

4 - " ( باب ) " * " ( الجنايات على الأطراف والمنافع ) " * 1 - المحاسن : ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن حبيب السجستاني قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قطع يدي رجلين اليمينين فقال : يقطع يا حبيب يده اليمني أولا ويقطع يده اليسرى للذي قطع يده اليمنى آخرا لأنه قطع يد الأخير ويده اليمين قصاص للأول ، قال : فقلت : تقطع يداه جميعا فلا تترك له يد يستنظف بها ؟ قال : نعم إنها في حقوق الناس فيقتص في الأربع جميعا فلا يقتص منه إلا في يد ورجل فان قطع يمين رجل وقد قطعت يمينه في القصاص قطعت يده اليسرى ، وإن لم يكن له يدان قطعت رجله باليد التي تقطع ، ويقتص منه في جوارحه كلها إذا كانت في حقوق الناس ( 1 ) . 2 - مناقب ابن شهرآشوب : قضي أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ضرب على صدره فادعى أنه نقص نفسه فقال عليه السلام : إن النفس يكون في المنخر الأيمن وفي الأيسر ساعة ، فإذا طلع الفجر يكون في المنخر الأيمن إلى أن تطلع الشمس وهو ساعة فأقعد المدعى من حين يطلع الفجر إلى طلوع الشمس وعد أنفاسه ، ثم أقعد رجلا في سنه يوم الثاني من وقت طلوع الفجر إلى طلوع الشمس وعد أنفاسه ثم أعطى المصاب بقدر ما نقص من نفسه عن نفس الصحيح ( 2 ) . وحكم عليه السلام فيمن ادعى أنه ذهب بصره أن يربط عينه الصحيحة ببيضة ويدنو منه رجل فيبصره بعينه المصابة ثم يتنحى عنه إلى الموضع الذي ينتهى بصره إليه ( 3 ) . 3 - مناقب ابن شهرآشوب : قال أبو جعفر عليه السلام لعبد الله بن عباس : أنشدك الله هل في حكم الله اختلاف ؟ قال : لا ، قال : فما ترى في رجل ضرب أصابعه بالسيف حتى سقطت فذهب

--> ( 1 ) المحاسن ص 321 . ( 2 ) المناقب ج 2 ص 202 . ( 3 ) المناقب ج 2 ص 202 .