العلامة المجلسي
397
بحار الأنوار
بضربة واحدة ، فأمر أخاه فضرب عنقه ثم أمر بالآخر فضرب جنبيه وحبسه في السجن ووقع على رأسه بحبس عمره ويضرب كل سنة خمسين جلدة ( 1 ) . 42 - وسئل أبو عبد الله عليه السلام عن أربعة أنفس قتلوا رجلا : مملوك وحر وحرة ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته ، فقال : عليهم الدية ، على الحر ربع الدية ، وعلى الحرة ربع الدية ، وعلى المملوك أن يخير مولاه فان شاء أدى عنه وإن شاء دفعه برقبته لا يغرم أهله شيئا ، والمكاتب في ماله نصف الربع ، وعلى الذي كاتبه نصف الربع ، فذلك الربع لأنه قد أعتق نفسه ( 2 ) . 43 - الحسين بن سعيد أو النوادر : أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : في رجل قتل امرأة عمدا إن شاء أهلها أن يقتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية ( 3 ) . وفى امرأة قتلت رجلا : إن شاء أهله قتلوها وليس يجني أحد على أكثر من نفسه ( 4 ) . وفي رجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا ، قال : ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله وإن قدم إلى إمام عدل أهدر دمه ( 5 ) . وعنه في رجل قتل مؤمنا متعمدا قال : يقاد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية ، فإن قبلوا الدية فالدية اثنا عشر ألف درهم أو ألف دينار أو مائة من الإبل فإن كان بأرض فيها دنانير فألف دينار ( 6 ) . 44 - الاختصاص : هشام بن سالم ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن أعمى فقأ عين رجل صحيح تعمدا فقال : يا أبا عبيدة إن عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية من ماله ، فإن لم يكن له مال فدية ذلك على الامام ، ولا يبطل حق مسلم ( 7 ) .
--> ( 1 ) المناقب ج 3 ص 381 . ( 2 ) المناقب ج 3 ص 381 . ( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 . ( 4 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 . ( 5 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 . ( 6 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 77 . ( 7 ) الاختصاص : 455 .