العلامة المجلسي

387

بحار الأنوار

على المجروحين ، وأمر أن يقاس جراح المجروحين فترفع من الدية ، وإن مات من المجروحين أحد فليس على أولياء المقتول شئ ( 1 ) . 7 - وفي رواية أنه قال : دية المقتولين على قبايل الأربعة بعد مقاصة الحيين منهما بدية جراحهما لأنه لعل كل واحد منهما قتل صاحبه ( 2 ) . 8 - مناقب ابن شهرآشوب : الصادق عليه السلام : تزوج رجل من الأنصار امرأة على عهد أمير - المؤمنين عليه السلام فلما كان ليلة البناء بها عمدت المرأة إلى رجل صديق لها فأدخلته الحجلة ، فلما دخل الزوج يباضع أهله ثار الصديق واقتتلا في البيت فقتل الزوج الصديق ، وقامت المرأة فضربت الزوج ضربة فقتلته بالصديق فقال عليه السلام : تضمن المرأة دية الصديق وتقتل بالزوج ( 3 ) . 9 - مناقب ابن شهرآشوب : السكوني أن ستة نفر لعبوا في الفرات فغرق واحد منهم فشهد اثنان منهم على ثلاثة منهم أنهم غرقوه ، وشهد الثلاثة على الاثنين أنهما غرقاه فألزم الاثنين ثلاثة أخماس الدية ، وألزم الثلاثة خمسي الدية بحساب الشهادة ( 4 ) 10 - تفسير العياشي : عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اجتمع العدة على قتل رجل حكم الوالي بقتل أيهم شاء ، وليس له أن يقتل بأكثر من واحد إن الله يقول : " ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا " وإذا قتل واحد ثلاثة خير الوالي أي الثلاثة شاء أن يقتل ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول ( 5 ) . 11 - تفسير العياشي : عن أبي العباس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين قتلا رجلا فقال يخير وليه أن يقتل أيهما شاء ويغرم الباقي نصف الدية أعني دية المقتول ، فيرد على ذريته ، وكذلك إن قتل رجل امرأة إن قبلوا الدية فذاك وإن أبى أولياؤها إلا قتل قاتلها غرموا نصف دية الرجل الذي قتلوه وهو قول الله : " فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل " ( 6 ) .

--> ( 1 ) المناقب ج 2 ص 200 وكان الرمز في الأخير ( تفسير العياشي ) وهو خطأ . ( 2 ) المناقب ج 2 ص 200 وكان الرمز في الأخير ( تفسير العياشي ) وهو خطأ . ( 3 ) المناقب ج 2 ص 200 وكان الرمز في الأخير ( تفسير العياشي ) وهو خطأ . ( 4 ) المناقب ج 2 ص 200 وكان الرمز في الأخير ( تفسير العياشي ) وهو خطأ . ( 5 ) تفسير العياشي ج 2 ص 290 . ( 6 ) تفسير العياشي ج 2 ص 291 .