العلامة المجلسي
381
بحار الأنوار
له : يدخل ههنا شئ ، قال : ما يدخله ؟ قلت العيد والأضحى وأيام التشريق قال : هذا حق لزمه فليصمه ، قال أحمد بن عبد الله في حديثه يعتق أو يصوم ( 1 ) . 61 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله " فتحرير رقبة مؤمنة " قال يعني مقرة ( 2 ) . 62 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عنه ، عن أبي عبد الله عليه السلام لا يجزي في القتل إلا رجل ، ويجزي في الظهار وكفارة اليمين صبي ( 3 ) . 63 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن سماعة بن مهران قال : سألته عمن قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة ؟ فقال : لا حتى يؤدي ديته إلى أهله ويعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويستغفر الله ويتوب إليه ويتضرع فاني أرجو أن يتاب عليه إذا فعل ذلك ، قلت فإن لم يكن له مال يؤدي ديته ، قال : يسأل المسلمين حتى يؤدي إلى أهله ( 4 ) . 64 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل : رجل مؤمن قتل مؤمنا وهو يعلم أنه مؤمن غير أنه حمله الغضب على أن قتله هل له توبة إن أراد ذلك أولا توبة له ؟ فقال : يقاد به وإن لم يعلم به انطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتله فان عفا عنه أعطاهم الدية وأعتق رقبة وصام شهرين متتابعين وتصدق على ستين مسكينا ( 5 ) . 65 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : في رجل قتل مملوكه قال : يعجبني أن يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ، ثم يكون التوبة بعد ذلك ( 6 ) . 66 - الاختصاص : قال الصادق عليه السلام : أوحى الله إلى موسى بن عمران عليه السلام قل للملأ من بني إسرائيل : إياكم وقتل النفس الحرام بغير حق فان من قتل منكم نفسا في الدنيا قتلته في النار مائة ألف قتلة مثل قتلة صاحبه ( 7 ) . 67 - نهج البلاغة : في عهده عليه السلام للأشتر : إياك والدماء وسفكها
--> ( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 . ( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 . ( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 . ( 4 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 . ( 5 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 . ( 6 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 . ( 7 ) الاختصاص ص 235 .