العلامة المجلسي

378

بحار الأنوار

عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن امرأة عذبت في هرة ربطتها حتى ماتت عطشا ( 1 ) . 45 - فقه الرضا ( ع ) : وأما كفارة الدم فعلي من قتل مؤمنا متعمدا أن يقاد به ، فان عفا عنه وقبلت منه الدية فعليه التوبة والاستغفار ، ومن قتل مؤمنا خطأ فعليه عتق رقبة مؤمنة أو صوم شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ودية مسلمة إلى أهله فإن لم يكن له مال أخذ من عاقلته ( 2 ) . 46 - تفسير العياشي : عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما وقال : لا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة ( 3 ) . 47 - تفسير العياشي : عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا له توبة ؟ قال : إن كان قتله لايمانه فلا توبة له وإن كان قتله لغضب أو لسبب شئ من أمر الدنيا فان توبته أن يقاد منه ، وإن لم ، يكن علم به أحد انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم ، فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا توبة إلى الله ( 4 ) . 38 - تفسير العياشي : عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل قتل مملوكة قال : عليه عتق رقبة وصوم شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا ، ثم تكون التوبة بعد ذلك ( 5 ) . 49 - تفسير العياشي : عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون ثم علم به الامام بعد ، قال : يعتق مكانه رقبة مؤمنة ، وذلك في قول الله : " وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن

--> ( 1 ) ثواب الأعمال : 247 ( 2 ) فقه الرضا ص 36 . ( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 267 . ( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 267 . ( 5 ) تفسير العياشي ج 1 ص 268 .