العلامة المجلسي
35
بحار الأنوار
15 - الخصال : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن مروك بن عبيد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : ما للرجل أن يرى من المرأة إذا لم يكن لها بمحرم ؟ قال : الوجه والكفين والقدمين ( 1 ) . أقول : قد سبق بعض الأخبار في باب أحوال الرجال والنساء ، وسيأتي بعضها في باب جوامع أحكام النساء . 16 - علل الشرائع : أبي ، عن أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان عن ابن الحجاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينه وبينها محرم ؟ ومتى يجب أن تقنع رأسها للصلاة ؟ قال : لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة ( 2 ) . 17 - قرب الإسناد : ابن الخطاب ، عن البزنطي ، عن الرضا عليه السلام قال : لا تغطي المرأة رأسها من الغلام حتى يبلغ الغلام ( 3 ) . 18 - الخصال : ابن المغيرة باسناده عن السكوني ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاثة أعين : عين بكت من خشية الله ، وعين غضت عن محارم الله ، وعين باتت ساهرة في سبيل الله ( 4 ) . 19 - ثواب الأعمال : ابن الوليد ، عن الصفار ، عن ابن هاشم ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني مثله ( 5 ) . 20 - الخصال : الأربعمائة قال أمير المؤمنين عليه السلام : ليس في البدن شئ أقل
--> ( 1 ) الخصال ج 1 ص 211 . ( 2 ) علل الشرايع ص 565 . ( 3 ) قرب الإسناد ص 170 ذيل حديث . ( 4 ) الخصال ج 1 ص 61 . ( 5 ) ثواب الأعمال ص 161 .