العلامة المجلسي

363

بحار الأنوار

أول رعيلها وصاحب خيلها ورجلها ، المطعم يومئذ ، والناصب الحرب له ، ثم قال : فكان أبوكم طليقنا وعتيقنا وأسلم كارها تحت سيوفنا ، لم يهاجر إلى الله ورسوله هجرة قط ، فقطع الله ولايته منا بقوله : " والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شئ " في كلام له ثم قال : هذا مولى لنا مات فحزنا تراثه إذ كان مولانا ولأنا ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وامنا فاطمة أحرزت ميراثه ( 1 ) . 11 - * " ( باب ) " * * " ( ميراث من لا وارث له ) " * 1 - قرب الإسناد : أبو البختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام أعتق عبدا نصرانيا ثم قال : ميراثه بين المسلمين عامة إن لم يكن له ولي ( 2 ) . 2 - علل الشرائع : ابن المتوكل ، عن سعد ، عن ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته ؟ قال : تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال المسلمين ، لان جنايته على بيت مال المسلمين ( 3 ) . 3 - علل الشرائع : أبي ، عن سعد ، عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل مسلم قتل رجلا مسلما عمدا ولم يكن للمقتول أولياء من المسلمين وله أولياء من أهل الذمة من قرابته ، قال : على الامام أن يعرض على قرابته من أهل الذمة الاسلام فمن أسلم منهم دفع القاتل إليه ، فان شاء قتل وإن شاء عفا ، وإن شاء أخذ الدية ، فإن لم يسلم من قرابته أحد كان الامام ولي أمره ، فان شاء قتل ، وإن شاء أخذ الدية فجعلها في بيت مال المسلمين ، لان جناية المقتول كانت على الامام فكذلك تكون

--> ( 1 ) المناقب ج 2 ص 224 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 66 . ( 3 ) علل الشرايع ص 583 .