العلامة المجلسي

360

بحار الأنوار

9 - * " ( باب ) " * * " ( ميراث المجوس ) " * 1 - قرب الإسناد : أبو البختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام ، أن عليا عليه السلام : كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب ولا يورث على النكاح ( 1 ) . 10 - * " ( باب ) " * * " ( الميراث بالولاء وأحكام الولاء ) " * 1 - تفسير العياشي : عن عامر بن الأحوص قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن السايبة فقال : انظر في القرآن فما كان فيه " فتحرير رقبة " فذلك يا عمار السايبة التي لا ولاء لاحد من الناس عليه إلا لله ، فما كان ولاؤه لله فلرسول الله ، وما كان ولاؤه لرسول الله فان ولاءه للامام وجنايته على الامام وميراثه له ( 2 ) . 2 - نوادر الراوندي : باسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال : في بريرة أربع قضيات أرادت عايشة شراءها فاشترط مواليها أن الولاء لهم فاشترتها منهم على ذلك الشرط ، فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر فقال : ما بال أقوام يبيع أحدهم رقيقه ويشترط أن الولاء لهم ، إن الولاء لمن أعتق وأعطى المال ، تمام الخبر ( 3 ) . 3 - كتاب زيد النرسي : قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يرثن النساء من الولاء إلا مما أعتقن ( 4 ) . 4 - المجازات النبوية : قال عليه وعلى آله السلام : الولاء لحمة كلحمة

--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 71 . ( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 263 . ( 3 ) نوادر الراوندي ص 54 . ( 4 ) كتاب زيد النرسي ص 55 مجموعة الأصول الستة عشر .