العلامة المجلسي

353

بحار الأنوار

فقال : لأنها مستأجرة وعدتها خمسة وأربعون يوما ( 1 ) . 11 - السرائر : ابن بكير ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة : إنهما لا يتوارثان إذا لم يشترطا ، وإنما الشرط بعد النكاح ( 2 ) . 8 - * ( " باب " ) * * " ( ميراث الخنثى وساير أحكامها وميراث الغرقى ) " * * " ( والمهدوم عليهم وذي الرأسين ) " * 1 - مناقب ابن شهرآشوب ، الإرشاد : روي الحسن بن علي العبدي ، عن سعد بن طريف ، عن الأصبغ ابن نباته قال : بينما شريح في مجلس القضاء إذ أتى له شخص فقال له : يا أبا أمية أخلني فان لي حاجة قال : فأمر من حوله أن يخفوا عنه فانصرفوا وبقى خاصة من حضر فقال له : أذكر حاجتك فقال : يا أبا أمية إن لي ما للرجل وما للنساء ، فما الحكم عندك في أرجل أنا أم امرأة ؟ فقال له : قد سمعت من أمير المؤمنين عليه السلام قضية أنا أذكرها : خبرني عن البول من أي الفرجين يخرج قال الشخص : من كليهما ، قال : فمن أيهما ينقطع ؟ قال : منهما معا ، فتعجب شريح قال الشخص : سأورد عليك من أمري ما هو أعجب ، قال شريح : ما ذاك ؟ قال : زوجني أبي على أنني امرأة فحملت من الزوج وابتعت جارية تخدمني فأفضيت إليها فحملت مني ، فضرب شريح إحدى يديه على الأخرى متعجبا وقال : هذا أمر لابد من إنهائه إلى أمير المؤمنين فلا علم لي بالحكم فيه ، فقام وتبعه الشخص ومن حضر معه حتى دخل على أمير المؤمنين عليه السلام فقص عليه القصة ، فدعا أمير المؤمنين عليه السلام بالشخص فسأله عما حكاه له شريح وقال له : من زوجك ؟ قال : فلان ابن فلان وهو حاضر بالمصر ، فدعا به وسأله عما قال ، فقال : صدق ، فقال

--> ( 1 ) المحاسن ص 330 . ( 2 ) السرائر ص 496 .