العلامة المجلسي

349

بحار الأنوار

وابن خاله ، فالعم أولى ، وكذلك لو ترك خالا وابن عم ، فالخال أولى ، لان ابن العم قد نزل ببطن إلا أن يترك عما لأب وابن عم لأب وأم ، فان الميراث لابن العم للأب والام ، لان ابن العم جمع الكلالتين كلالة لأب وكلالة لام فعلى هذا يكون الميراث ( 1 ) . 2 - الهداية : إذا ترك الرجل عما فالمال له ، وإن ترك عمة فالمال لها ، وإن ترك عما وعمة فللعمة الثلث وللعم الثلثان ( 2 ) فان ترك خالا [ فالمال له وإن ترك خالة فالمال لها ، وإن ترك خالا ] وخالة فالمال بينهما نصفان ، فان ترك عما وخالا فللخال الثلث وللعم الثلثان ، وكذلك إن ترك عما وخالة ، وكذلك إن ترك عمة وخالا فللعمة الثلثان وللخال الثلث ، فان ترك عما وعمة وخالا وخالة فللخال والخالة الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللعم والعمة للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك تجري سهام أولادهم على هذا ولا يرث مع العم والعمة والخال والخالة ابن عم ولا ابن عمة ولا ابن خال ولا ابن خالة ( 3 ) . 3 - الهداية : سهام المواريث لا تعول على ستة أسهم قال عز وجل " ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين " الآية وأهل المواريث الذين يرثون ولا يسقطون أبدا الأبوان والابن والابنة والزوج والزوجة ، وأربعة لا يرث معهم أحد إلا زوج أو زوجة : الأبوان والابن والابنة . فإذا ترك الرجل ابنا فالمال له ، وإن كان ابنان أو أكثر فالمال لهم ، فان ترك بنتا فالمال لها ، وكذلك إن ترك ابنتين فالمال لهما بالسوية ، وإن ترك ابنا وابنة أو بنين وبنات فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين . فان ترك أباه فالمال له ، فان ترك أمه فالمال لها ، فان ترك أبوين فللام الثلث وللأب الثلثان ، فان ترك أبا وابنا فللأب السدس وما بقي فللابن وإن ترك ابنا واما فللأم السدس وما بقي فللابن ، وإن ترك أبا وابنة فللأب السدس

--> ( 1 ) فقه الرضا : 39 . ( 2 ) الهداية ص 84 . ( 3 ) الهداية ص 85 .