العلامة المجلسي
344
بحار الأنوار
للجد من قبل الأب الثلثان ، فإن ترك جدين من قبل الام وجدين من قبل الأب فللجد والجدة من قبل الام الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللجد والجدة من قبل الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ( 1 ) . 13 - الإرشاد : سئل أبو بكر عن الكلالة فقال : أقول فيها برأيي فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان ، فبلغ ذلك أمير المؤمنين عليه السلام فقال : ما أغناه عن الرأي في هذا المكان ، أما علم أن الكلالة هم الاخوة والأخوات من قبل الأب والام ومن قبل الأب على الانفراد ومن قبل الام أيضا على حدتها ، قال الله عز وجل " يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك " وقال عز قائلا " وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث " ( 2 ) . 14 - تفسير العياشي : عن بكير بن أعين ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الولد والاخوة هم الذين يزادون وينقصون ( 3 ) . 15 - تفسير العياشي : عن أبي العباس قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يحجب من الثلث الأخ والأخت حتى يكونا أخوين أو أخا وأختين فان الله يقول : " فإن كان له إخوة فلأمه السدس " ( 4 ) . 16 - تفسير العياشي : عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أم وأختين قال عليه السلام : الثلث لان الله يقول : " فإن كان له إخوة " ولم يقل فإن كان له أخوات ( 5 ) . 17 - تفسير العياشي : عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله : " فإن كان له إخوة فلأمه السدس " يعني إخوة لأب وأم وإخوة لأب ( 6 ) . 18 - تفسير العياشي : عن بكير بن أعين ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الذي عنى
--> ( 1 ) فقه الرضا ص 39 . ( 2 ) ارشاد المفيد ص 107 طبع النجف . ( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 226 . ( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 226 . ( 5 ) تفسير العياشي ج 1 ص 226 . ( 6 ) تفسير العياشي ج 1 ص 226 .