العلامة المجلسي
336
بحار الأنوار
أقول : تمامه في أبواب تاريخ موسى بن جعفر عليه السلام ( 1 ) . 12 - فقه الرضا ( ع ) : اعلم يرحمك الله أن الله تبارك وتعالى قسم الفرايض بقدر مقدور ، وحساب محسوب ، وبين في كتابه ما بين القسمة ، ثم قال عز وجل : " وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله " فجعل على ضربين قسمة مشروحة وقسمة مجملة ، وجعل للزوج إذا لم يكن له ولد النصف ، ومع الولد الربع لا يزيد ولا ينقص مع باقي الورثة ، وجعل للزوجة الربع إذا لم يكن له ولد ، والثمن مع الولد على هذا السبيل ، وجعل للأبوين مع الولد والشركاء السدسين لا ينقصان من ذلك شيئا ، ولهما في مواضع زيادة على السدسين ثم سمى للأولاد والاخوة والأخوات والقرابات سهاما في القرآن وسهاما بأنها ذوي الأرحام ، وجعل الأموال بعد الزوج والزوجة والأبوين للأقرب فالأقرب للذكر مثل حظ الأنثيين ، وإذا تساوت القرابة من جهة الأب والام تقسمه بفصل الكتاب ، فإذا تقاربت فبآية ذوي الأرحام ، واعلم أن المواريث تكون ستة أسهم لا تزيد عليها ، وصارت من ستة أسهم لان الانسان خلق من ستة أشياء ، وهو قوله " ولقد خلقنا الانسان من سلالة " تمام الآية ، وأصل المواريث أن لا يرث مع الولد والأبوين أحد إلا الزوج الزوجة ( 2 ) . 13 - تفسير العياشي : عن سالم الأشل قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : إن الله تبارك وتعالى أدخل الوالدين على جميع أهل المواريث فلم ينقصهما من السدس ( 3 ) . 14 - تفسير العياشي : عن بكير بن أعين ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الولد والاخوة هم الذين يزادون وينقصون ( 4 ) . 15 - تفسير العياشي : عن أبي بصير ، عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال : الخال والخالة يرثون إذا لم يكن معهم أحد غيرهم إن الله يقول : " وأولو الأرحام بعضهم أولى
--> ( 1 ) مر في ج 48 ص 125 إلى 129 . ( 2 ) فقه الرضا ص 39 . ( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 225 . ( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 226 .