العلامة المجلسي
314
بحار الأنوار
3 - * " ( باب ) " * " ( من يجوز شهادته ومن لا يجوز ) " * الآيات : النور " والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم " ( 1 ) . أقول : قد مضى بعض الأخبار في باب جوامع أحكام القضاء . 1 - أمالي الصدوق : أبى ، عن علي بن محمد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ، عن نوح ابن شعيب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن صالح ، عن علقمة قال : قال الصادق جعفر ابن محمد عليهما السلام وقد قلت له يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله : أخبرني عمن تقبل شهادته ومن لا تقبل ؟ فقال : يا علقمة كل من كان على فطرة الاسلام جازت شهادته ، قال : فقلت له : تقبل شهادة مقترف للذنوب ؟ فقال : يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادات الأنبياء والأوصياء عليهم السلام لأنهم هم المعصومون دون سائر الخلق ، فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر ، وشهادته مقبولة ، وإن كان في نفسه مذنبا ، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله عز وجل داخل في ولاية الشيطان ، ولقد حدثني أبي ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : من اغتاب مؤمنا بما فيه لم يجمع الله بينهما في الجنة أبدا ، ومن اغتاب مؤمنا بما ليس فيه انقطعت العصمة بينهما وكان المغتاب في النار خالدا فيها وبئس المصير ، الخبر ( 2 ) . 2 - تفسير العياشي : عن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ينبغي لولد زنا أن لا تجوز له شهادة ، ولا يؤم بالناس ، ولم يحمله نوح في السفينة ، وقد حمل فيها الكلب والخنزير ( 3 ) .
--> ( 1 ) سورة النور : 4 . ( 2 ) أمالي الصدوق ص 102 . ( 3 ) تفسير العياشي ج 2 ص 148 .