العلامة المجلسي

308

بحار الأنوار

11 - الحسين بن سعيد أو النوادر : ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القاذف أتقبل شهادته بعد الحد إذا تاب ؟ قال : نعم ، قلت : وما توبته ؟ قال : يكذب نفسه عند الامام فيما افتراه ويندم ويتوب مما قال ( 1 ) . 12 - الحسين بن سعيد أو النوادر : أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال : يرد شهادة الظنين والمتهم ( 2 ) . 13 - وقال في المكاتب إذا شهد في الطلاق وقد أعتق نصفه : إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته ( 3 ) . 14 - ولا يجوز شهادة ولد الزنا وشهادة النساء في الطلاق ( 4 ) . 15 - وقال : ويغرم شاهد الزور بقدر ما شهد عليه من ماله ( 5 ) . 16 - وقال : قال [ قضى ظ ] رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة الواحد ويمين الخصم فأما في الهلال فلا إلا شاهدي عدل ، ويجوز شهادة النساء في كل ما لم يجز للرجال النظر إليه ( 6 ) . 17 - ابن مسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله : لم تجز شهادة الصبي ولا خصم ولا متهم ولا ظنين ، وإذا سمع الرجل شهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت ، والرجل يدعي ولا بينة له يستحلف المدعي عليه ، فان رد اليمين على المدعي فأبي أن يحلف فلا حق له ، والصبي يشهد ثم يدرك فان بقي على موضع الشهادة وكذلك المملوك والمشرك ( 7 ) . 18 - قال : وكان علي عليه السلام إذا أتاه عدة وعدلهم واحد أقرع بينهم أيهم وقعت اليمين عليه استحلفهم وقال : اللهم رب السماوات السبع أيهم كان الحق له فأده إليه ، ثم يجعل الحق للذي يصير اليمين عليه إذا حلف ( 8 ) .

--> ( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 76 . ( 2 ) نفس المصدر ص 77 . ( 3 ) نفس المصدر ص 77 . ( 4 ) نفس المصدر ص 77 . ( 5 ) نفس المصدر ص 77 . ( 6 ) نفس المصدر ص 77 . ( 7 ) نفس المصدر ص 77 . ( 8 ) نفس المصدر ص 77 .