العلامة المجلسي
1
بحار الأنوار
بسم الله الرحمن الرحيم 25 - " ( باب ) " * ( ما تحرم بسبب الطلاق والعدة ، وحكم ) " * * ( من نكح امرأة لها زوج ) * 1 - قرب الإسناد : علي عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن امرأة بلغها أن زوجها توفي فاعتدت سنة وتزوجت ، فبلغها بعد أن زوجها حي ، هل تحل للاخر قال : لا ( 1 ) . 2 - قال : وسألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها ؟ قال : يفرق بينها وبينه ويكون خاطبا من الخطاب ( 2 ) . 3 - قال : وسألته عن امرأة توفي زوجها وهي حاصل فوضعت وتزوجت قبل أن تمضى أربعة أشعر وعشرا ما حالها ؟ قال : لو كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من زوجها ، ثم اعتدت عدة أخرى من الزوج الاخر ، ثم لا تحل له أبدا ، وإن تزوجت غيره ولم يكن دخل بها فرق بينهما فاعتدت ما بقي عليها من المتوفي عنها وهو خاطب من الخطاب ( 3 ) .
--> ( 1 ) قرب الإسناد ص 108 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 108 . ( 3 ) قرب الإسناد ص 109 .