العلامة المجلسي

292

بحار الأنوار

يجب على القاضي الاخذ فيها بظاهر الحكم : الولاية والمناكح والمواريث والذبايح والشهادات ، إذا كان ظاهر الشهود مأمونا جازت شهادتهم ولا يسئل عن باطنهم ( 1 ) . 9 - * " ( باب " ) * * " ( الحكم على الغايب والميت ) " * 1 - قرب الإسناد : أبو البختري ، عن الصادق عليه السلام ، عن أبيه عليه السلام قال : قال علي عليه السلام لا يقضى على غايب ( 2 ) . 10 - * " ( باب ) " * * " ( عقاب من أكل أموال الناس ظلما أو سعى ) " * * " إلى السلطان بالباطل أو تولى خصومة ) " * * " ( ظالم أو منع مسلما حقه ) " * الآيات : البقرة : " ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون " ( 3 ) . النساء : " إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما " ( 4 ) . وقال تعالى : " ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما " ( 5 ) .

--> ( 1 ) الخصال ج 1 ص 220 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 66 . ( 3 ) سورة البقرة : 188 . ( 4 ) سورة النساء : 105 . ( 5 ) سورة النساء : 107 .