العلامة المجلسي
289
بحار الأنوار
28 - الحسين بن سعيد أو النوادر : النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال لا تحلف اليهودي والنصراني ولا المجوسي بغير الله ، إن الله يقول : " فاحكم بينهم بما أنزل الله " ( 1 ) . 29 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن جراح المدايني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تحلف بغير الله ، وقال : اليهودي والنصراني والمجوسي لا تحلفوهم إلا بالله ( 2 ) . 30 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، قال : سألته هل يصلح لاحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم ؟ قال : لا يصلح أن يحلف أحدا إلا بالله ( 3 ) . 31 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الاحكام فقال : يجوز في كل دين ما يستحلون ( 4 ) 32 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن محمد بن قيس قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : قضي على فيما استحلف أهل الكتاب بيمين صبر أن يستحلف بكتابه وملته ( 5 ) . 33 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن حماد : عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أهل الملل يستحلفون فقال : لا تحلفوهم إلا بالله ( 6 ) . 8 - ( باب ) * " ( جوامع أحكام القضاء ) " * 1 - مناقب ابن شهرآشوب : ابن بطة وشريك باسنادهما عن ابن أبجر العجلي قال : كنت عند معاوية فاختصم إليه رجلان في ثوب فقال أحدهما ثوبي وأقام البينة ، وقال الآخر ثوبي اشتريته من السوق من رجل لا أعرفه ، فقال معاوية : لو كان لها علي ابن أبي طالب فقال ابن أبجر : فقلت له قد شهدت عليا قضي في مثل هذا ، وذلك أنه قضى بالثوب للذي أقام البينة وقال للاخر : اطلب البايع ، فقضي معاوية بذلك بين
--> ( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60 . ( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60 . ( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60 . ( 4 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60 . ( 5 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60 . ( 6 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 60 .