العلامة المجلسي

287

بحار الأنوار

أنقدها شيئا فما ترى ؟ قال : فاحلف له ( 1 ) . 19 - قرب الإسناد : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان يستحلف النصاري واليهود في بيعهم وكنايسهم ، والمجوس في بيوت نيرانهم ويقول : شددوا عليهم احتياطا للمسلمين ( 2 ) . 20 - قرب الإسناد : أبو البختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يستحلف اليهود والنصارى بكنايسهم ، ويستحلف المجوس ببيوت نارهم ( 3 ) . 21 - أمالي الصدوق : في خبر المناهي أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يحلف الرجل بغير الله وقال : من حلف بغير الله فليس من الله في شئ ، ونهي أن يحلف الرجل بسورة من كتاب الله ، وقال : من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكل آية منها يمين ، فمن شاء بر ومن شاء فجر ، ونهى أن يقول الرجل للرجل لا وحياتك وحياة فلان ( 4 ) . 22 - قرب الإسناد : هارون ، عن ابن صدقة قال : سئل جعفر بن محمد عليه السلام عما قد يجوز وعما لا يجوز من النية على الاضمار في اليمين ؟ فقال : إن النيات قد تجوز في موضع ولا تجوز في آخر ، فأما ما تجوز فيه فإذا كان مظلوما فما حلف به ونوى اليمين فعلى نيته ، وأما إذا كان ظالما فاليمين على نية المظلوم ثم قال : ولو كانت النيات من أهل الفسق يؤخذ بها أهلها إذا لاخذ كل من نوى الزنا بالزنا ، وكل من نوى السرقة بالسرقة ، وكل من نوى القتل بالقتل ، ولكن الله عدل كريم [ حكيم ] خ ليس الجور من شأنه ، ولكنه يثيب على نيات الخير أهلها وإضمارهم عليها ، ولا يؤاخذ أهل الفسوق حتى يفعلوا ( 5 ) . 23 - المحاسن : أبي ، عن فضالة ، عن سيف ، عن أبي بكر الحضرمي قال :

--> ( 1 ) نفس المصدر : 58 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 42 . ( 3 ) قرب الإسناد ص 71 . ( 4 ) أمالي الصدوق ص 425 . ( 5 ) قرب الإسناد ص 6 .