العلامة المجلسي

26

بحار الأنوار

خالتها إلا باذنهما ، وتنكح العمة والخالة على ابنة الأخ والأخت بغير إذنهما ( 1 ) . 5 - الحسين بن سعيد أو النوادر : الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تزوج المرأة على خالتها وتزوج الخالة على ابنة أختها ( 2 ) . 6 - الحسين بن سعيد أو النوادر : النضر وأحمد بن محمد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ، عن أمير المؤمنين عليه السلام في أختين نكح إحداهما رجل ثم طلقها وهي حبلي ثم خطب أختها فنكحها قبل أن تضع أختها المطلقة ولدها ، أمره أن يفارق الأخيرة حتى تضع أختها المطلقة ولدها ، ثم يخطبها ، ويصدقها صداقها مرتين ( 3 ) . 7 - الحسين بن سعيد أو النوادر : أحمد بن محمد ، عن جميل بن دراج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا اختلعت المرأة من زوجها فلا بأس أن يتزوج أختها وهي في العدة ( 4 ) . 8 - الحسين بن سعيد أو النوادر : أحمد بن محمد ، عن المثني ، عن زرارة وعبد الكريم ، عن أبي بصير والمفضل بن صالح ، عن أبي أسامة جميعا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المختلعة إذا اختلعت من زوجها ولم يكن له عليها رجعة حل له أن يتزوج أختها في عدتها ( 5 ) . 9 - الحسين بن سعيد أو النوادر : النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا كان عند الرجل الأختان المملوكتان فنكح إحداهما ثم بداله في الثانية أن ينكحها ، فليس له أن ينكح الأخرى حتى يخرج الأولى من ملكه ببيع أو هبة ، وإن وهبها لولده فإنه يجزيه ( 6 ) . 10 - الحسين بن سعيد أو النوادر : زراعة ، عن محمد بن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج : أم ولد لرجل ثم أراد أن يتزوج ابنة سيدها الذي أعتقها فيجمع بينهما

--> ( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 . ( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 68 . ( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 . ( 4 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 . ( 5 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 . ( 6 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 70 .