العلامة المجلسي
258
بحار الأنوار
9 - المجازات النبوية : قال عليه السلام : إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة . وهذا القول مجاز والمراد وحيزت الطرق فخرجت عن حال الاشتراك وطريقة الاختلاط ، شبه ذلك بصرف الانسان عن وجهه وعكسه عن جهته ، وهذا الخبر مما يستشهد به من قال : إن الشفعة إنما تجب للشريك المخالط دون الجار المجاور ، وقال أهل العراق : إنما يجب للشريك المخالط ثم للجار المجاور ( 1 ) 10 - كتاب الإمامة والتبصرة : عن هارون بن موسى ، عن محمد بن علي عن محمد بن الحسين ، عن علي بن أسباط ، عن ابن فضال ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله قال : الشفعة على عدد الرجال وليس بأصل . 11 - وقال صلى الله عليه وآله : الشفعة لا تورث . 4 - * " ( باب ) " * * " ( الغصب وما يوجب الضمان ) " * 1 - نهج البلاغة : قال أمير المؤمنين عليه السلام : الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها . قال السيد رضوان الله عليه : ويروي هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وآله ولا عجب أن يشتبه الكلامان فان مستقاهما من قليب ، ومفرغهما من ذنوب ( 2 ) . 2 - ومنه : قال عليه السلام : ينام الرجل على الثكل ولا ينام على الحرب قال السيد رضوان الله عليه : ومعنى ذلك أنه يصبر على قتل الأولاد ولا يصبر
--> ( 1 ) المجازات النبوية ص 384 . ( 2 ) نهج البلاغة ج 3 ص 206 والقليب : بفتح فكسر البئر ، والذنوب بفتح فضم الدلو الكبير والمراد ان الامام يستقى من بئر النبوة ويفرغ من دلوها .