العلامة المجلسي
240
بحار الأنوار
131 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن جميل بن صالح قال : كانت عندي جارية بالمدينة فارتفع طمثها فجعلت لله علي نذرا إن هي حاضت فعلمت بعد أنها حاضت قبل أن أجعل النذر علي ، فكتبت إلى أبى عبد الله عليه السلام وأنا بالمدينة فأجابني : إن كانت حاضت قبل النذر فلا عليك ، وإن كانت بعد النذر فعليك ( 1 ) . 132 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قلت : رجل كانت عليه حجة الاسلام فأراد أن يحج فقيل له تزوج ثم حج فقال : إن أتزوج قبل أن أحج فغلامي حر فتزوج قبل أن يحج فقال : أعتق غلامه ، فقلت : لم يرد بعتقه وجه الله فقال : إنه نذر في طاعة الله ، والحج أحق من التزويج وأوجب عليه من التزويج ، قلت : فان الحج تطوع ليس بحجة الاسلام قال : وإن كان تطوعا فهي طاعة الله ، قد أعتق غلامه ( 2 ) . 133 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عنه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني جعلت على نفسي شكرا لله ركعتين أصليهما لله في السفر والحضر أفأصليهما في السفر بالنهار ؟ قال : نعم ثم قال لي : إني أكره الايجاب أن يوجب الرجل على نفسه ، قلت : إني لم أجعلها لله علي إنما جعلت على نفسي أصليهما شكرا لله ولم أوجبه لله على نفسي أفأدعهما إذا شئت ؟ قال : نعم ( 3 ) . 134 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن عبد الملك بن عمرو ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من جعل لله عليه ألا يركب محرما سماه فركبه قال : ولا أعلمه إلا قال : فليعتق رقبة ، أو ليصم شهرين متتابعين ، أو ليطعم ستين مسكينا ( 4 ) . 135 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الايمان والنذور واليمين الذي هي لله طاعة فقال : ما جعل لله في طاعة فليقضه ، فان جعل لله شيئا من ذلك ثم لم يفعل فليكفر يمينه ، وأما ما كانت يمينا في معصية فليس بشئ ( 5 ) . 136 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف بالمشي إلى بيت الله ويحرم بحجة والهدي فقال : ما جعل لله فهو
--> ( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 . ( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 . ( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 . ( 4 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 . ( 5 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 59 .