العلامة المجلسي
237
بحار الأنوار
أبى الحسن عليه السلام فأخبرته بقولي للعاشر فقال : ليس عليك شئ ( 1 ) . 113 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن علي قلت لأبي الحسن عليه السلام : جعلت فداك إني كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشأمت بها فأعطيت الله عهدا بين المقام والركن وجعلت علي في ذلك نذورا وصياما أن لا أتزوجها ، ثم إن ذلك شق علي وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج به في العلانية ، فقال : عاهدت الله ألا تطيعه والله لئن لم تطعه لتعصينه ( 2 ) . 114 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس من شئ هو لله طاعة يجعله الرجل عليه إلا أنه ينبغي له أن يفي به ؟ ، وليس من رجل جعل لله عليه شيئا في معصية الله إلا أنه ينبغي له أن يتركها إلى طاعة الله ( 3 ) . 115 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن سعيد الأعرج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل ، وإن تركها خشي أن يأثم أيتركها ؟ فقال : أما سمعت قول رسول الله صلى الله عليه وآله : إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها ( 4 ) . 116 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن الحلبي أنه قال : في رجل حلف بيمين أن لا يكلم ذا قرابة له قال : ليس بشئ ، فليس بشئ في طلاق أو عتق ( 5 ) . 117 - قال الحلبي : وسألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله إن أعارت متاعها فلانة وفلانة فأعار بعض أهلها بغير أمرها قال : ليس عليها هدي إنما الهدي ما جعل لله هديا للكعبة فذلك الذي يوفي به إذا جعل لله ، وما كان من أشباه هذا فليس بشئ ولا هدي لا يذكر فيه الله ( 6 ) . 118 - وسئل عن الرجل يقول : علي ألف بدنة وهو محرم بألف حجة قال تلك خطوات الشيطان . وعن الرجل يقول هو محرم بحجة ويقول : أنا أهدي هذا الطعام ، قال : ليس بشئ إن الطعام لا يهدي أو يقول لجزور بعد ما نحرت : هو يهديها لبيت الله ، فقال : إنما تهدى البدن وهي أحياء ، ليس تهدى حين
--> ( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 . ( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 . ( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 . ( 4 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 . ( 5 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 . ( 6 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .