العلامة المجلسي
235
بحار الأنوار
لا يراد بها وجه الله فليس بشئ في طلاق ولا عتق ( 1 ) . 97 - عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حلف أن ينحر ولده فقال : ذلك من خطوات الشيطان ( 2 ) . 98 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن محمد بن علي الحلبي قال : سألته عن رجل قال : علي نذر ولم يسم قال : ليس بشئ ( 3 ) . 99 - عن أبي الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت : رجل قال علي نذر ، قال : ليس النذر شيئا حتى يسمي شيئا لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا ( 4 ) . 100 - عن أبي نصر قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول : علي نذر فقال : ليس بشئ إلا أن يسمي النذر فيقول : نذر صوم أو عتق أو صدقة أو هدي ، وإن قال الرجل : أنا أهدي هذا الطعام فليس بشئ إنما يهدي البدن ( 5 ) . 101 - عن محمد بن الفضل الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لطعام هو يهديه فقال : لا يهدي الطعام ، ولو أن رجلا قال : لجزور بعد ما نحرت هو يهديها ، لم يكن يهديها حين صارت لحما ، إنما الهدي وهن أحياء ( 6 ) . 102 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن أبي نصر ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقول هو يهودي أو نصراني إن لم يفعل كذا وكذا قال : ليس بشئ ( 7 ) . 103 - عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل قال : لله علي المشي إلى الكعبة إن اشتريت لأهلي شيئا بنسيئة قال : أيسوء ذلك عليهم ؟ قلت : نعم يسوء عليهم أن لا يأخذ نسيئة ليس لهم شئ قال : فليأخذ بنسيئة وليس عليه شئ ( 8 ) . 104 - الحسين بن سعيد أو النوادر : عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : أي شئ " لا نذر في معصية الله " ؟ قال : فقال : كل ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث
--> ( 1 ) تفسير العياشي ج 1 ص 73 وقد ورد في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 ضمن مجموعة الأحاديث بحسب نظمها وسياقها . ( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 . ( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 . ( 4 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 . ( 5 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 . ( 6 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 . ( 7 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 . ( 8 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 58 .