العلامة المجلسي
225
بحار الأنوار
الرجل قرابته إذا كانوا محتاجين ؟ قال : نعم ، قلت : فيعطيها إذا كانوا ضعفاء من غير أهل الولاية ؟ فقال : نعم وأهل الولاية أحب إلى ( 1 ) . 42 - تفسير العياشي : عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما قال : في اليمين في إطعام عشرة مساكين ألا ترى أنه يقول " من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " فلعل أهلك أن يكون قوتهم لكل إنسان دون المد ولكن يحسب في طبخه ومائه وعجينه ، فإذا هو يجري لكل إنسان مد ، وأما كسوتهم فإن وافقت به الشتاء فكسوته ، وإن وافقت به الصيف فكسوته ، لكل مسكين إزار ورداء وللمرأة ما يواري ما يحرم منها إزار وخمار ودرع ، وصوم ثلاثة أيام إن شئت أن تصوم ، إنما الصوم من جسدك ليس من مالك ولا غيره ( 2 ) . 43 - تفسير العياشي : عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن قول الله " من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم " في كفارة اليمين قال : ما يأكل أهل البيت لشبعهم يوم ، وكان يعجبه مد لكل مسكين ، قلت : أو كسوتهم قال : ثوبين لكل رجل ( 3 ) . 44 - تفسير العياشي : عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله " من أوسط ما تطعمون أهليكم " قال : قوت عيالك والقوت يومئذ مد ، قلت : أو كسوتهم ؟ قال : ثوب ( 4 ) . 45 - تفسير العياشي : عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : سألته عن إطعام عشرة مساكين أو ستين مسكينا أيجمع ذلك لانسان واحد ؟ قال : لا ، أعطه واحدا واحدا كما قال الله قال : قلت : أفيعطيه الرجل قرابته ؟ قال : نعم ، قال : قلت : فيعطيه الضعفاء من النساء من غير أهل الولاية ؟ قال : أهل الولاية ، أحب إلى ( 5 ) . 46 - تفسير العياشي : عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : في كفارة اليمين تعطى
--> ( 1 ) نفس المصدر ج 1 ص 336 . ( 2 ) نفس المصدر ج 1 ص 336 . ( 3 ) نفس المصدر ج 1 ص 337 . ( 4 ) نفس المصدر ج 1 ص 337 . ( 5 ) نفس المصدر ج 1 ص 337 .