العلامة المجلسي
219
بحار الأنوار
على من حلف تقية يدفع ذلك ظلما عن نفسه ( 1 ) . 17 - معاني الأخبار : ماجيلويه ، عن عمه ، عن الكوفي ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا يمين في غضب ولا في إجبار ولا في إكراه ، قلت : أصلحك الله فما الفرق بين الاكراه الاجبار ؟ قال : الاجبار من السلطان ، والاكراه من الزوجة والام والأب وليس بشئ ( 2 ) . 18 - معاني الأخبار : أبى ، عن سعد ، عن ابن يزيد ، عن حماد بن عيسى ، عن عبد الله ابن القاسم ، عن عبد الله بن سنان قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا يمين في غضب ، ولا في قطيعة رحم ، ولا في جبر ، ولا في إكراه ، قلت : أصلحك الله فما الفرق ما بين الاكراه والجبر ؟ قال : الجبر من السلطان يكون ، والاكراه من الزوج والأب وليس ذلك بشئ ( 3 ) . 19 - قصص الأنبياء * : بالاسناد إلى الصدوق ، عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عمن ذكره ، عن درست ، عمن ذكره ، عنهم عليهم السلام قال : قال إبليس لموسى : إياك أن تعاهد الله عهدا ، فإنه ما عاهد الله أحد إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتى أحول بينه وبين الوفاء به الخبر ( 4 ) . 20 - فقه الرضا ( ع ) : اعلم أن النذر على وجهين : أحدهما أن يقول الرجل : [ إن ] ظ أفعل كذا وكذا فلله على صوم كذا أو صلاة أو صدقة أو حج أو عتق رقبة فعليه أن يفي لله بندره إذا كان ذلك الشئ كما نذر فيه ، فان أفطر يوم صوم النذر فعليه الكفارة شهرين متتابعين وقد روي أن عليه كفارة يمين ، والوجه الثاني من صوم النذر أن يقول
--> ( 1 ) الخصال ج 2 ص 394 . ( 2 ) معاني الأخبار ص 166 . ( 3 ) معاني الأخبار ص 166 . ( 4 ) ليس الحديث في الخصال ولا في غيره من كتب الصدوق كما يظهر من أول اسناد الحديث بل هو في كتب بعض المتأخرين عن الصدوق فوضع رمز ( ل ) خطأ .