العلامة المجلسي
201
بحار الأنوار
مملوك للمدبر ، فإن كان مؤمنا لم يجز له بيعه ، وإن لم يكن مؤمنا جاز بيعه على ما أراد المدبر ، ما دام وهو حي لا سبيل لاحد عليه ( 1 ) . 4 - ونروي أن على المدبر إذا باع المدبر أن يشترط على المشترى أن يعتقه عند موته ( 2 ) . 4 - * ( باب ) * * " ( المكاتبة وأحكامها ) " * الآيات : النور : " والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " ( 3 ) . 1 - تفسير علي بن إبراهيم : " والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا " فان العبيد والإماء كانوا يقولون لأصحابهم : كاتبونا ، ومعنى ذلك أنهم يشترون أنفسهم من أصحابهم على أن يؤدوا ثمنهم في نجمين أو ثلاثة فيمتنعون عليهم " فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا " ومعنى قوله : " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " قال : إذا كاتبتهم تجعل لهم من ذلك شيئا ( 4 ) . 2 - قرب الإسناد : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يؤجل المكاتب بعد ما يعجز عامين معلومة ، فان أقام بحريته وإلا رده رقيقا ( 5 ) . 3 - قرب الإسناد : أبو البختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن رجلا كاتب عبدا له وشرط عليه أن له ماله إذا مات ، فسعى العبد في كتابته حتى أعتق ، ثم
--> ( 1 ) فقه الرضا : 41 . ( 2 ) فقه الرضا : 41 . ( 3 ) سورة النور : 33 . ( 4 ) تفسير علي بن إبراهيم ج 2 ص 102 . ( 5 ) قرب الإسناد ص 61 .