العلامة المجلسي

196

بحار الأنوار

2 - * " ( باب ) " * * " ( أحكام العتق وما يجوز عتقه في ) " * * " ( الكفارات والنذور ) " * 1 - أمالي الصدوق : ابن الوليد ، عن ابن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل ، عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل ، عن منصور ابن حازم ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله : لا عتق قبل ملك ( 1 ) . 2 - أمالي الطوسي : الغضايري ، عن الصدوق مثله ( 2 ) . 3 - قرب الإسناد : ابن طريف ، عن ابن علوان ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال علي عليه السلام : لا طلاق لمن لا ينكح ، ولا عتاق لمن لا يملك ، ولو وضع يده على رأسها ( 3 ) . 4 - قرب الإسناد : بهذا الاسناد قال : قال علي عليه السلام : لا طلاق إلا من بعد نكاح ولا عتق إلا من بعد ملك ( 4 ) . 5 - نوادر الراوندي : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام مثله ( 5 ) . 6 - قرب الإسناد : أبو البختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام

--> ( 1 ) أمالي الصدوق ص 379 . ( 2 ) أمالي الطوسي ج 2 ص 37 . ( 3 ) قرب الإسناد ص 42 . ( 4 ) قرب الإسناد ص 50 . ( 5 ) نوادر الراوندي ص 51 .