العلامة المجلسي
191
بحار الأنوار
40 - تفسير العياشي : عن أبي بصير قال : سألته عن قول الله عز وجل : " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج " قال : هي منسوخة ، قلت : وكيف كانت ؟ قال : كان الرجل إذا مات أنفق على امرأته من صلب المال حولا ، ثم أخرجت ، بلا ميراث ثم نسختها آية الربع والثمن ، فالمرأة ينفق عليها من نصيبها ( 1 ) . 41 - تفسير النعماني : بالاسناد الذي مر في كتاب القرآن عن أمير المؤمنين عليه السلام قال : إن العدة كانت في الجاهلية على المرأة سنة كاملة ، وكان إذا مات الرجل ألقت المرأة خلف ظهرها شيئا بعرة وما جرى مجراها ثم قالت : البعل أهون على من هذه فلا أكتحل ولا أمتشط ولا أتطيب ولا أتزوج سنة فكانوا لا يخرجونها من بيتها بل يجرون عليها من تركة زوجها سنة فأنزل الله تعالى : في أول الاسلام " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج " فلما قوي الاسلام أنزل الله تعالى " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليهن " الآية . 42 - ورواه ابن قولويه عن سعد بن عبد الله باسناده عنه عليه السلام مثله . 43 - نوادر الراوندي : باسناده ، عن موسى بن جعفر ، عن آبائه عليهم السلام قال : أتت عليا عليه السلام ابنته أم كلثوم في عدتها حين مات زوجها عمر بن الخطاب ، لأنها كانت في دار الامارة ( 2 ) . 44 - وبهذا الاسناد قال : قال علي عليه السلام : إذا كان للرجل أربع نسوة فطلق إحداهن لا يتزوج حتى ينقضي عدة التي طلق ( 3 ) . 45 - وقال عليه السلام في رجل عنده امرأة فطلقها ليس له أن يتزوج أختها
--> ( 1 ) تفسير العياشي ج 1 : 129 . ( 2 ) نوادر الراوندي ص 38 . ( 3 ) نوادر الراوندي : 53 .