العلامة المجلسي

186

بحار الأنوار

زوجها هل يجوز لها أن تخرج في جنازته أم لا ؟ التوقيع : تخرج في جنازته . وهل يجولها في عدتها أن تزور قبر زوجها أم لا ؟ التوقيع : تزور قبر زوجها ولا تبيت عن بيتها ، وهل يجوز لها أن تخرج في قضاء حق يلزمها أم لا تبرح من بيتها وهي في عدتها ؟ التوقيع : إذا كان حق خرجت فيه وقضته ، وإن كان لها حاجة ولم يكن من ينظر فيها خرجت لها حتى تقضيها ولا تبيت إلا في منزلها ( 1 ) . 16 - تفسير علي بن إبراهيم : قال علي بن إبراهيم في قوله تعالى : " واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله " قال : لا يحل لرجل أن يخرج امرأته إذا طلقها ، وكان له عليها رجعة من بيته وهي أيضا لا يحل لها أن تخرج من بيته ، ومعنى الفاحشة أن تزني أو تشرف على الرجال ، ومن الفاحشة أيضا السلاطة على زوجها فان فعلت شيئا من ذلك حل له أن يخرجها ( 2 ) . 17 - تفسير علي بن إبراهيم : " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " قال : المطلقة الحاملة أجلها أن تضع ما في بطنها ، إن وضعت يوم طلقها زوجها تتزوج إذا طهرت وإن لم تضع ما في بطنها إلى تسعة أشهر لم تتزوج إلى أن تضع " أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم " قال : المطلقة التي للزوج عليها رجعة لها عليه سكنى ونفقة ما دامت في العدة ، فان كانت حاملا ينفق عليها حتى تضع حملها ( 3 ) . 18 - قرب الإسناد : محمد بن الوليد ، عن ابن بكير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التي يتوفى زوجها تحج ؟ قال : نعم تحج وتخرج وتنتقل من منزل إلى منزل ( 4 ) . 19 - فقه الرضا ( ع ) : كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه ( 5 ) .

--> ( 1 ) الاحتجاج ج 2 ص 302 . ( 2 ) تفسير علي بن إبراهيم ج 2 ص 374 . ( 3 ) تفسير علي بن إبراهيم ج 2 ص 374 . ( 4 ) قرب الإسناد ص 78 وكان الرمز ( لي ) وهو خطأ . ( 5 ) فقه الرضا ص 32 ولم يوضع له رمز ، بل الحق بذيل الحديث السابق ولكن المحدث النوري أخرجه عنه بمفرده في المستدرك فوضعنا له الرمز تبعا له .