العلامة المجلسي

183

بحار الأنوار

شاءت ، والمطلقة التي ليس للزوج عليها رجعة تعتد حيث شاءت ، ولا تبيت عن بيتها ، والتي للزوج عليها رجعة لا تعتد إلا في بيت زوجها وتراه ويراها ما دامت في العدة ، وعدة الأمة إذا كانت تحت الحر شهران وخمسة أيام ، وعدة المتعة خمسة وأربعون يوما ، وعدة السبي استبراء الرحم ، فهذه وجوه العدة ( 1 ) . أقول : قد مضى بعضها في باب الطلاق . 3 - قرب الإسناد : حماد بن عيسى قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام كم يطلق العبد الأمة قال : قال أبي : قال علي عليه السلام : تطليقتين ، قال : وقلت له : كم عدة الأمة من العبد ؟ قال : قال أبي : قال علي عليه السلام : شهرين أو حيضتين ، قال : وقلت له : جعلت فداك إذا كانت الحرة تحت العبد ؟ قال : قال أبي : قال علي عليه السلام : الطلاق والعدة بالنساء ( 2 ) . 4 - قرب الإسناد : حماد بن عيسى ، قال : قال أبو عبد الله عليه السلام تطلق الحرة ثلاثا وتعتد ثلاثا ( 3 ) . 5 - قرب الإسناد : أبو البختري ، عن الصادق ، عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام سئل عن المتوفى عنها زوجها إذا لم يبلغها ذلك حتى تنقضي عدتها فالحداد يجب عليها ؟ قال علي عليه السلام : إذا لم يبلغها حتى تنقضي فقد ذهب ذلك كله ولتنكح من أحبت ( 4 ) . 6 - قرب الإسناد : علي ، عن أخيه عليه السلام قال : سألته عن المطلقة لها أن تكتحل وتختضب أو تلبس ثوبا مصبوغا ؟ قال : لا بأس إذا فعلته من غير سوء . قال : وسألته عن المطلقة كم عدتها ؟ قال : ثلاث حيض : تعتد أول

--> ( 1 ) تفسير علي بن إبراهيم ج 1 ص 78 - 79 . ( 2 ) قرب الإسناد : 9 . ( 3 ) قرب الإسناد : 10 . ( 4 ) قرب الإسناد ص 66 .