العلامة المجلسي
16
بحار الأنوار
28 - * ( " باب " ) * * " ( ما يحرم بالمصاهرة أو يكره وما ) " * * " ( هو بمنزلة المصاهرة ) " * الآيات : النساء : " ولا ينكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ( 1 ) . 1 - قرب الإسناد : ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن الرضا عليه السلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة أيحل له أن يتزوج [ أختها متعة ؟ قال : لا ( 2 ) . 2 - وسألته عن رجل يكون عنده امرأة أيحل له أن يتزوج ] ( * ) ابنتها بتاتا ؟ قال : لا ( 3 ) . 3 - وسألته عن رجل تكون عنده امرأة أيحل له أن يتزوج أختها متعة ؟ قال : لا ، قلت : فان زرارة حكى عن أبي جعفر عليه السلام إنما هن مثل الإماء يتزوج منهن ما شاء ، فقال : هي من الأربع ( 4 ) . 4 - علل الشرائع : علي بن حاتم ، عن القاسم بن محمد ، عن حمدان بن الحسين ، عن الحسين بن الوليد ، عن مروان بن دينار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : لأي علة لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين ؟ فقال : لتحصين الاسلام وساير الأديان يرى ذلك ( 5 ) . 5 - قرب الإسناد : محمد بن الحسين ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي الحسن الأول قال : كتبت إليه أسأله عن هذه المسألة ، وعرفت خطه عن أم ولد الرجل كان أبو الرجل وهبها له فولدت منه أولادا فقالت له بعد ذلك : إن أباك قد كان وطئني قبل أن يهبني
--> ( 1 ) سورة النساء : 22 . ( 2 ) قرب الإسناد ص 161 . ( 3 ) قرب الإسناد ص 161 . ( 4 ) قرب الإسناد ص 161 . * ما بين العلامتين ساقط من الكمباني . ( 5 ) علل الشرايع ص 498 .