العلامة المجلسي

171

بحار الأنوار

على الطلاق فيخلي عنها ، حتى إذا حاضت وتطهرت من محيضها طلقها تطليقة من قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ، ثم هو أحق برجعتها ما لم يمض الثلاثة الأقراء ( 1 ) . 8 - تفسير العياشي : عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أيما رجل آلى من امرأته فالايلاء أن يقول الرجل : والله لا أجامعك كذا وكذا ، ويقول : والله لأغيظنك ثم يغايظها ولأسوءنك ثم يهجرها فلا يجامعها فإنه يتربص بها أربعة أشهر فان فاء - والايفاء أن يصالح فان الله غفور رحيم ، وإن لم يفئ أجبر على الطلاق ، ولا يقع بينهما طلاق حتى توقف ، وإن عزم الطلاق فهي تطليقة ( 2 ) . 9 - تفسير العياشي : عن أبي بصير في رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر قال : يوقف فان عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة ، وإن أمسك فلا بأس ( 3 ) . 10 - تفسير العياشي : عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل آلى من امرأته فمضت أربعة أشهر قال : يوقف فان عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة ، وإلا كفر يمينه وأمسكها ( 4 ) . 11 - تفسير العياشي : عن العباس بن بلال ، عن الرضا عليه السلام ذكر لنا أن أجل الايلاء أربعة أشهر بعد ما يأتيان السلطان ، فإذا مضت الأربعة أشهر فان شاء أمسك ، وإن شاء طلق والامساك المسيس ( 5 ) . 12 - تفسير العياشي : سئل أبو عبد الله عليه السلام إذا بانت المرأة من الرجل هل يخطبها مع الخطاب ؟ قال : يخطبها على تطليقتين ولا يقربها حتى يكفر يمينه ( 6 ) . 13 - تفسير العياشي : عن صفوان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المؤلي

--> ( 1 ) تفسير العياشي ج 1 ص 113 . ( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 113 . ( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 113 . ( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 113 . ( 5 ) تفسير العياشي ج 1 ص 113 . ( 6 ) تفسير العياشي ج 1 ص 113 وكان الرمز ( ين ) لنوادر أحمد بن محمد بن عيسى .