العلامة المجلسي
167
بحار الأنوار
الله عز وجل ذلك للمؤمنين بعد وأنزل الله " والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا " قال يعني ( لما قال الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي قال : فمن قالها بعد ما عفا الله وغفر ) للرجل الأول فان عليه " تحرير رقبة من قبل أن يتماسا " يعني مجامعتها " ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير * فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا " قال : فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهي هذا ، قال " ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله " قال : هذا حد الظهار . قال حمران : قال أبو جعفر عليه السلام : ولا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب ، ولا يكون ظهار إلا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين مسلمين ( 1 ) . 3 - قرب الإسناد : ابن عيسى ، عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل يولي من أمته فقال : لا كيف يولي وليس لها طلاق ، قلت : يظاهر منها ؟ فقال : كان جعفر عليه السلام يقول : يقع على الحرة والأمة الظهار ( 2 ) . 4 - قرب الإسناد : محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان قال : كتب معي عطية المدايني إلى أبي الحسن الأول عليه السلام يسأله قال : قلت : امرأتي طالق على السنة إن أعدت الصلاة فأعدت الصلاة ، ثم قلت : امرأتي طالق على الكتاب والسنة إن أعدت الصلاة فأعدت ثم قلت : امرأتي طالق طلاق آل محمد على السنة إن أعدت صلاتي فأعدت ، قال : فلما رأيت استخفافي بذلك قلت : امرأتي علي كظهر أمي إن أعدت الصلاة ، فأعدت ، ثم قلت امرأتي علي كظهر أمي إن أعدت الصلاة ، فأعدت ثم قلت : امرأتي علي كظهر أمي إن أعدت الصلاة فأعدت ، وقد اعتزلت أهلي منذ سنين قال : فقال أبو الحسن : الأهل أهله ولا شئ عليه إنما هذا وأشباهه من
--> ( 1 ) تفسير علي بن إبراهيم ج 2 ص 353 - 354 وما بين القوسين إضافة من المصدر . ( 2 ) قرب الإسناد ص 160 .