العلامة المجلسي

154

بحار الأنوار

سيفه وسطوته فليس عليه شئ ، يا أبا بكر إن الله يعفو والناس لا يعفون ( 1 ) . 60 - المحاسن : أبي ، عن صفوان ، عن أبي الحسن والبزنطي معا ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك ؟ فقال : لا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : وضع عن أمتي ما أكرهوا عليه ولم يطيقوا وما أخطأوا ( 2 ) . 61 - المحاسن : أبى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن معاذ بياع الأكسية قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إنا نستحلف بالطلاق والعتاق فما ترى أحلف لهم ؟ قال : احلف لهم بما أرادوا إذا خفت ( 3 ) . 62 - [ يج ] : روي عن هارون بن خارجة قال : كان رجل من أصحابنا طلق امرأته ثلاثا فسأل أصحابنا فقالوا : ليس بشئ فقالت امرأته لا أرضى حتى تسأل أبا عبد الله عليه السلام وكان بالحيرة إذ داك أيام أبي العباس قال : فذهبت إلى الحيرة ولم أقدر على كلامه إذ منع الخليفة الناس من الدخول على أبي عبد الله عليه السلام وأنا أنظر كيف ألتمس لقاءه ، فإذا سوادي عليه جبة صوف يبيع خيارا فقلت له : بكم خيارك هذا كله ؟ قال : بدرهم فأعطيته درهما وقلت له : أعطني جبتك هذه ، فأخذتها ولبستها وناديت : من يشتري خيارا ودنوت منه ، فإذا غلام من ناحية ينادي يا صاحب الخيار إلى ، فقال عليه السلام لي لما دنوت منه : ما أجود ما احتلت ؟ أي شئ حاجتك ؟ قلت : إني ابتليت فطلقت أهلي في دفعة ثلاثا فسألت أصحابنا فقالوا : ليس بشئ وإن المرأة قالت : لا أرضي حتى تسأل أبا عبد الله عليه السلام فقال : ارجع إلى أهلك فليس عليك شئ . 63 - تفسير العياشي : عن عبد الرحمان قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : في الرجل إذا تزوج المرأة قال : أقرت بالميثاق الذي أخذ الله : إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ( 4 ) .

--> ( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 62 * المحاسن : 339 . ( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 62 * المحاسن : 339 . ( 3 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ص 62 * المحاسن : 339 . ( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 115 .